السيد أحمد الموسوي الروضاتي
426
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 322 : المسألة 99 : كتاب النكاح : إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا ، فدخل بها ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، وإن كان عالما ولم يدخل بها ، فرق بينهما أيضا ، ولم تحل له أبدا ، وخالف جميع الفقهاء فيهما . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . * إذا طلقها تسع تطليقات للعدة تزوجت فيما بينهما زوجين لم تحل له أبدا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 322 : المسألة 100 : كتاب النكاح : إذا طلقها تسع تطليقات للعدة ، تزوجت فيما بينهما زوجين ، لم تحل له أبدا . . . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وهو إحدى الروايتين عن مالك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . * فيما إذا كان يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره وخالف وتزوج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 322 : المسألة 101 : كتاب النكاح : كل موضع نقول : يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره بأن تكون أجابت ورضيت ، أو أجاب وليها ورضي إن لم تكن من أهل الولاية ، فإذا خالف وتزوج كان التزويج صحيحا ، وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . وقال داود : النكاح فاسد . . . * إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة كتابيات فأسلم اختار منهن أربعا * إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة غير كتابيات فأسلم فان أسلمن معه اختار منهن أربعا وان لم يسلمن لم تحل له واحدة منهن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 323 : المسألة 102 : كتاب النكاح : إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع نسوة ، فأسلم ، اختار منهن أربعا ، سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات ، فإن لم يكن كتابيات - مثل الوثنية والمجوسية - فان أسلمن معه اختار منهن أربعا ، وان لم يسلمن لم تحل له واحدة منهن ، سواء تزوجهن بعقد واحد أو بعقد بعد عقد ، فان له الخيار في أيتهن شاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .
--> ( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . والشيخ في هذا المسألة على الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .